Porsche
  • الأمير وولي العهد وكبار الشيوخ في ض...
  • "الأوقاف" لن تحاسب الأئمة الذين يدع...
  • الحمود هنأ ولي العهد بمرور 6 أعوام ...
  • الأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزر...
آخر المستجدات:

الصفحة الرئيسية  المحلية
أكد في دراسة أصدرتها إدارة البحوث في المجلس أن المسألة خلافية ورجح عدم جواز الإرجاء لدورة ثانية 30/07/2010
العنزي: تأجيل التصويت على "القوانين المردودة "بمراسيم لتجاوز "الثلثين" تحايل يفرغ المادة "66" من محتواها

الدستور الفرنسي الصادر في 1875 ينكر حق رئيس الدولة في الاعتراض على القوانين
اعتراض "الجيب" يسمح للرئيس الأميركي بتعطيل القوانين عن طريق الامتناع عن توقيعها
بعض الفقهاء يرون أن حق الاعتراض مجرد عمل تنفيذي لرئيس الدولة وليست له صفة تشريعية
عثمان خليل: لا بأس بعرض القانون المردود في دور انعقاد آخر والحصول على أغلبية أعضاء المجلس
الدور الأساسي والفعال في العملية التشريعية لمجلس الأمة بوصفه المعبر عن إرادة الشعب

كتب- محمد سندان:
 أكدت دراسة علمية أصدرتها ادارة الدراسات والبحوث في مجلس الامة ان "حق الاعتراض التوقيفي للقوانين الذي نصت عليه المادة "66" من الدستور هو حق أصيل لسمو الأمير, يستطيع بموجبه تعطيل أو تأخير إصدار مشروع القانون, ولفت نظر المجلس الى الاهتمام باعتراضاته المسببة حول المشروع, ولكن لا يستطيع ان يؤخر صدور القانون لاجل طويل اذا صمم المجلس على إصداره".
وتشير الدراسة التي أعدها الاختصاصي القانوني فهد مطر العنزي واشرفت عليها الخبيرة د. عزيزة الشريف الى ان الدور الأساسي والفعال في العملية التشريعية انما هو لمجلس الامة باعتبار ان المجلس المنتخب يعبر عن إرادة الشعب وكان قد ثاراً خلافاً وشداً وجذباً بين مجلس الأمة من جهة والحكومة من جهة أخرى حول الاقتراح بقانون المقدم من قبل مجلس الأمة , بشأن إسقاط فوائد قروض المواطنين المستحقة عليهم من قبل البنوك الرسمية وغيرها من الجهات التي تطالبهم بهذه القروض, فأعضاء مجلس الأمة يريدون إسقاط هذه الفوائد أو القروض التي تثقل كاهل المواطنين , بينما الحكومة ترفض ذلك بشدة بحجة أن إسقاط هذه القروض يؤثر على اقتصاد ومالية الدولة ويحدث مشكلات لا تحمد عقباها بسبب إسقاط هذه القروض المستحقة, لكن هل يمكن للحكومة أن تسقط أو تتغلب على هذا الاقتراح المقدم من قبل مجلس الأمة , والاعتراض عليه من قبل الأمير بطلب من الحكومة وإيقافه ورده إلى المجلس? وتبين الدراسة أن الاعتراض أو طلب إعادة النظر من قبل رئيس الدولة (الأمير) على الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الأمة مرحلة من مراحل التشريع , لذلك يكون من المهم بمكان بيان هذه الحق ومعرفة أحكامه, وهو  محور دراسة هذا الحق في نقطتين أساسيتين, أولاً : الأحكام العامة لحق الاعتراض, ثانياً: حق الاعتراض في الدستور الكويتي.
أحكام عامة عن حق الاعتراض
تختلف النظم الدستورية المقارنة في موقفها من طلب إعادة النظر أو حق الاعتراض لرئيس الدولة , وفي الوسائل المتاحة أمام البرلمان للتغلب على الاعتراض الذي يعرقل صدور قانونها.
 تعريف حق الاعتراض :
 حق الاعتراض هو عبارة عن "حق رئيس الدولة بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية في الاعتراض على مشروع قانون معين وافق عليه البرلمان بغية طرح ذلك المشروع ثانية على البرلمان لإعادة النظر فيه بعد أن تدرس اعتراضات رئيس السلطة التنفيذية عليه.
 ممارسة حق الاعتراض: تختلف الدساتير عادة فيما بينها من منح حق الاعتراض في الاقتراح بقانون أو طلب إعادة النظر لرئيس الدولة, فهناك دساتير تنكر حق الرئيس في الاعتراض على اقتراحات القوانين التي يقرها البرلمان , ومثال ذلك الدستور الفرنسي الصادر 1875 , وحجة البعض أن حق الاعتراض إما أن يمارس من قبل رئيس الدولة مباشرة من دون وزرائه , وبذلك يتحول هذا الحق وسيلة لإثارة المشكلات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , عن طريق تعطيله للتشريعات التي وافقت عليها الأغلبية البرلمانية.
وأما أن يمارس رئيس الدولة هذا الحق عن طريق وزرائه , وذلك يكون موجوداً بالدول التي تأخذ بالنظام البرلماني , وهذا يعني أن الوزراء أنفسهم هم الذين يباشرون هذا الحق , ولكن عن طريق رئيس الدولة , ومادام النظام البرلماني يقوم على اتفاق الحكومة مع الأغلبية البرلمانية فإن هذا الحق لن يمارس أو لا يوجد أصلاً.
 وحق الاعتراض لرئيس الدولة لا يقتصر على النظام البرلماني فقط وإنما يأخذ به النظام الرئاسي , فالدستور الأميركي رغم أن نظامه الرئاسي يقوم على أساس الفصل التام بين السلطات مما يحرم السلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين , إلا أن الأعراف الدستورية قد منحت رئيس الدولة دوراً فاعلاً في العمل التشريعي , وبطرق متعددة , منها رسالة الاتحاد السنوية التي يوجهها إلى البرلمان التي تتضمن برامج تشريعية , وهناك اعتراض الجيب الذي يسمح للرئيس أن يمتنع عن التوقيع على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس البرلمان من دون بيان الأسباب , وذلك خلال عشرة أيام قبل انتهاء دور الانعقاد.
ويرى البعض أن حق الاعتراض في النظام البرلماني يكاد يكون حقاً ميتاً والسبب في ذلك قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني والتي تستوجب أن يوقع الوزراء على قرارات رئيس الجمهورية لكي يتحملوا المسؤولية بدلاً منه.
ثانياً: حق الاعتراض في الدستور الكويتي:
بعد موافقة أعضاء مجلس الأمة على المشروع بقانون , يرسل بعد ذلك لرئيس الدولة (الأمير) لكي يصدق عليه وينشر فيما بعد, ولكن قد يرى الأمير أن في بعض أحكام القانون ما يستوجب الاعتراض والتنبيه عليه , وعدم الموافقة فيما ورد فيه, لذلك يطلب الأمير من أعضاء مجلس الأمة إعادة النظر في القانون وما ورد فيه من أحكام والانتباه إليها ومحاولة تصحيحها بما يلائم الاعتراضات الواردة من قبل الأمير .
ولبيان ذلك نستعرض المادة (66) من الدستور الكويتي التي تنص على أن : "يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب , فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه . فإن لم تتحقق هذه الأغلبية أمتنع النظر في دور الانعقاد نفسه .فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه"
ونستخلص من المادة "66" من الدستور  الأحكام والنتائج التالية: إن نص المادة (66) يتحدث عن حق اعتراض توقيفي وليس حق اعتراض مطلق, يحق للأمير بعد موافقة مجلس الأمة على مشروع القانون , أن يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر في مشروع القانون , ويجب في طلب إعادة النظر أو الاعتراض أن يكون بمرسوم مسبب مبيناً الأسباب التي دعت الحكومة إلى هذا الطلب عن طريق الأمير.
والأسباب التي تكون قد استندت إليها الحكومة عدة ومتنوعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أسباب قانونية أو دستورية: وذلك عند مخالفة نصوص القانون وعدم مطابقتها كلها أو بعض لأحكام الدستور , أو وجود تعارض بين نصوص القانون ذاته أو مع غيرها من النصوص القانونية.
- أسباب الملاءمة: وهي أسباب عدة قد يتعلق بعضها بعدم ملائمة القانون سياسياً مع ظروف الدولة الحالية , أو عدم ملاءمته من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها من أسباب عدم الملائمة المتنوعة.
فطلب إعادة النظر في حقيقة الأمر لا يعدو سوى أن يكون مجرد لفت نظر إلى أعضاء مجلس الأمة إلى بعض النواحي في مشروع القانون ربما لم ينتبه إليه أحد.
 يحق لرئيس الدولة (الأمير) حق الاعتراض وطلب إعادة النظر ولو كان مجلس الأمة قد انتهت جلساته لأي سبب من الأسباب , كأن تكون دور الانعقاد العادي قد فضَّ , أو يكون مجلس الأمة قد حل أو تم تأجيل جلساته .
مع ملاحظة أن سكوت الأمير وعدم استعماله لهذا الحق في الحالات السابقة , لا يعتبر أمعاناً في الاعتراض , بل يعتبر تنازلاً عن هذا الحق سواء كان المجلس منعقداً أم لا , وهذا خلاف لما هو مستقر في النظام الرئاسي الأميركي , فسكوت رئيس الدولة لا يعتبر تنازلاً عن حقه في الاعتراض , بل يعتبر إمعاناً فيه وهو ما يسمى حق اعتراض الجيب كما ذكرنا ذلك فيما سبق.
وفي الحقيقة أن مرسوم طلب إعادة النظر ملزم لأعضاء مجلس الأمة بضرورة إعادة دراسة المشروع في ضوء الأسباب التي بينها المرسوم والاهتمام بها. وبعد دراسة مجلس الأمة لأسباب مرسوم طلب إعادة النظر وبحث ما فيه من ملاحظات , فإن المجلس يتخذ بعد ذلك أحد المواقف التالية: فهو إما أن يقدر الأسباب التي دعت الأمير لطلب إعادة النظر فيعدل في أحكامه , ويوافق على هذه التعديلات , ولا يحتاج في هذه الحالة إلا للأغلبية العادية, وأما أن يصر أعضاء مجلس الأمة على موقفهم الرافض لهذه الأسباب , وهنا قدر الدستور الكويتي أنه لا يجوز يطغى دور الأمير على دور أعضاء مجلس الأمة المنتخب من الشعب والمعبرِّ عن إراداته الشعبية , فيقرر الدستور أغلبية خاصة لتجاوز اعتراض الأمير على مشروع القانون , وهي أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة , وذلك عندما يصوت المجلس على المشروع في ذات دورة الانعقاد , فإذا تحققت هذه الأغلبية لم يعد للأمير أن يطلب إعادة النظر في المشروع مرة أخرى , وكان من المتعين عليه أن يصادق على القانون ويصدره,
إذا لم يحصل المشروع بقانون عند إعادة طلب النظر فيه على هذه الأغلبية الخاصة , أمتنع في مثل هذه الحالة على مجلس الأمة إعادة النظر فيه طيلة دور الانعقاد الذي حصل فيه التصويت,
ولكن ذلك لا يمنع مجلس الأمة أن يعود في انعقاد تال إلى النظر في المشروع فإذا أقره بأغلبية خاصة هي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس , ألتزم رئيس الدولة بمشروع القانون وصدق عليه وصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه في الظروف العادية وخلال سبعة أيام في حالة الاستعجال, فإذا مضت هذه المدة دون أن يصدق الأمير على مشروع القانون أعتبر المشروع مصدقاً عليه كما يعتبر كأنه قد صدر, لكن تبقى مسألة مهمة في تفسير نص المادة 66 من الدستور , وهي ماذا لو أراد المجلس ألا يصوت على المشروع المعترض عليه في دور الانعقاد ذاته الذي يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره , بل الانتظار لدور الانعقاد التالي من أجل التصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين .. فهل يحق له ذلك?
ويؤكد الباحث ان هذه المسألة خلافية حول تأجيل التصويت لدور انعقاد آخر , كي يتغلب المجلس على الثلثين اللذين تتطلبهما المادة المذكورة, ففي رأي الدكتور عثمان خليل عثمان انه "إذا أعادت الحكومة مشروع القانون إلى المجلس بمرسوم مسبب لإعادة نظره بواسطة المجلس فلا يكون إقراره في هذه الجولة الثانية إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على الأقل أن وقع ذلك في ذات دور الانعقاد أما إن كان إقراره لهذه المرة الثانية في دور انعقاد لاحق فتكفي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس , " وبذلك فهو يرى أن لا بأس بذلك وعرضه بدور انعقاد أخر والحصول على أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
بينما يرى البعض أن الانتظار لدور انعقاد آخر والحصول على أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس نوعاً من التحايل على نصوص الدستور وإهدار لقيمته , فالمشروع الدستوري عندما وضع مرحلتين لتخطي المشروع المعترض عليه أولاً : مرحلة ثلثي الأعضاء , وثانياً : أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس كي يقرَّ القانون , إنما وضعهما لأجل الالتزام بهما لا التحايل عليهما, وبذلك حتى لو عرض المشروع في دور انعقاد لاحق لابد من المجلس الحصول على الثلثين لإقراره في أول مرة , ولا يعتد بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهما المجلس إلا إذا عاد عرض المشروع في دور انعقاد آخر.
ويعتقد الباحث ان الرأي الثاني أكثر وجاهة وفهماً حقيقياً لنص المادة "66" من الدستور الكويتي , فالدستور عندما رسم هاتين المرحلتين إنما وضعهما من أجل الالتزام بهما واحترام إرادة الأمير في حقه في الرد وعدم التحايل على القانون الذي يرده وإلا صارت المادة مفرَّغة من محتواها وتحايل المجلس عليها في كل مشروع يرده الأمير وذلك عندما يدرك المجلس أنه لن يستطيع الحصول على الثلثين لإقراره .
ويتضح مما سبق أن للأمير حق اعتراض توقيفي ضد القانون , يستطيع المجلس التغلب عليه إن حاز على الأغلبية المطلوبة لذلك, وأن الدور الأساسي في العملية التشريعية هو لمجلس الأمة , صحيح أن الدستور ينص في المادة (51) منه : "أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور" , لكن هذه المشاركة لا تكون على قدم المساواة مع دور مجلس الأمة , طالما استطاع المجلس أن يفرض رأيه في نهاية الأمر , ويتغلب على اعتراض رئيس الدولة.
ولاحظ أن الحكومة لا تميل عادة إلى أن تطلب من الأمير استعمال حقه في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس الأمة , اعتماداً منها على وجودها والذي قد يصل إلى ثلث أعضاء مجلس الأمة , وهذا يوضح عدد المرات القليلة التي اتجهت فيه السلطة التنفيذية إلى مباشرة هذا الحق. ومن الاعتراضات التي قامت بها الحكومة ضد مشاريع القوانين التي تقدم بها مجلس الأمة هي ما يلي: قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964:وكان أول قانون اعترض عليه الأمير خلال الفصل التشريعي الأول , وقد استجاب مجلس الأمة إلى ملاحظات الأمير على مشروع القانون الموافق عليه , وأصدره بالصورة التي ارتآها الأمير.
- قانون تحريم تعاطي الخمور رقم 46 لسنة 1964 :اذ اعترضت الحكومة على مشروع قانون تحريم تداول الخمور في الكويت , ولكن المجلس أصر على موقفه السابق عندما صوت بأغلبية خاصة هي أغلبية الثلثين على مشروع القانون من جديد , بالاضافة الى  مشروعي قانون إنشاء المحكمة الإدارية وقانون التأمينات الاجتماعية, اذ
اعترضت الحكومة على هذين المشروعين , لكن قرار حل مجلس الأمة 1976 لم يمكن أعضاءه من تأكيد موقفهم السابق, فضلا عن مشروعي قانون : تعديل طريقة تكوين المحكمة الدستورية, ومنح جوازات ديبلوماسية لأعضاء مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي الخامس , سنة 1984 اذ اعترضت الحكومة مرتين على مشروعي القانون السالفي الذكر , اللذين وافق عليهما المجلس , وانتهت بموافقة المجلس لوجهة نظر الحكومة.
وفي الختام يبين الباحث أن حق الاعتراض للأمير على مشاريع القوانين أو طلب إعادة النظر حق أصيل للأمير , يستطيع بموجبه تعطيل أو تأخير إصدار مشروع القانون , ولفت نظر المجلس إلى الاهتمام باعتراضاته المسببة حول المشروع ولكن لا يستطيع الأمير أن يؤخر صدور القانون لأجل طويل إذا صمم المجلس على إصداره, وأن الدور الأساسي والفعال في العملية التشريعية إنما هو لمجلس الأمة الذي يطغي دوره على دور رئيس الدولة باعتبار أن المجلس المنتخب يعبر عن إرادة الشعب .
 

ملاحظة: إن الآراء المذكورة في التعليقات تعبر عن وجهة نظر أصحابها فقط ولا تعكس بالضرورة رأي صحيفة "السياسة"
الاسم*
عنوان التعليق*
التعليق*