Porsche
  • الأمير وولي العهد وكبار الشيوخ في ض...
  • "إخوان" الكويت لم تقطع صلتها بالجما...
  • "الأوقاف" لن تحاسب الأئمة الذين يدع...
  • الأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزر...
آخر المستجدات:

الصفحة الرئيسية  المحلية
يحمل "الشؤون" مسؤولية ايوائهم حتى زواج البنت ووصول الولد الى 18 عاماً 12/03/2010
دشتي والجسار تقترحان قانوناً لرعاية وحضانة الأيتام ومجهولي النسب

قدمت النائبتان سلوى الجسار ورولا دشتي اقتراحاً بقانون بشأن رعاية وحضانة الأيتام, مشفوعاً بمذكرته الايضاحية لعرضه على مجلس الأمة.
وينص الاقتراح على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية إيواء ورعاية الأيتام من مجهولي الأبوين أو من مجهولي الأب ومعلومي الأم الكويتية ومن في حكمهم من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة رعاية وحضانة الأيتام وتوفير حاجاتهم الأساسية وتقديم الخدمات المنتظمة الطبية والتأهيلية والعلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وتحدد لائحة النظام الداخلي لدور رعاية الأيتام الاجراءات اللازمة لاستلام مجهولي الأبوين أو مجهولي الأب ومعلومي الأم الكويتية ومن حكمهم ومتطلبات البحث عن ذويهم واجراءات ومدد البت في توصيف حالتهم بما يتضمن عدم فوات أي من حقوقهم الأساسية أثناء اقامتهم في الدور.
 يتخذ دور رعاية الأيتام كل الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لالحاق الأطفال المودعين لديها في مراحل التعليم المختلفة وإقامة البرامج المختصة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج, ويجوز لدور رعاية الأيتام الاستعانة بالجهات والمكاتب المتخصصة والأفراد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء وتحدد لائحة النظام الداخلي الدور آليات واجراءات الاستعانة المذكورة.
تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة الطفل المحتضن بعد بحث الحالة, تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات الآتية, زواج البنت ودخول الزوج بها, بلوغ المحتضن سن الثامنة عشرة والتحاقه بعمل له صفة الاستمرار, أو بلوغه سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الوصاية والرعاية, وفي جميع الأحوال تقوم الوزارة بتقديم الرعاية اللازمة للمحتضن بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك والتي يحددها قرار من الوزير.
يشترط في الاسرة الحاضنة ان تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقياً واجتماعياً ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق احكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
ويجوز للجنة ان تقرر السماح بالحصانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة او المطلقة او من توفي او غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة او اي حالات اخرى, وللجنة ان تضيف شروطاً او اجراءات اخرى لضمان مصلحة المحتضن ورعايته في هذه الحالات بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قراراً بالشروط والاوضاع الخاصة بطلب الحضانة وقبوله او رفضه وشروط والتزامات الاسرة الحاضنة واحوال الغاء الحضانة, وللوزارة اتخاذ اي تدابير وقائية لحماية المحتضن حتى قبل صدور قرار من اللجنة بالغاء الحضانة ولها في سبيل ذلك استلام المحتضن ولا يجوز للحاضن الامتناع عن التسليم.
يعاد المحتضن الذي ألغيت حضانته الى الوزارة وعلى الحاضن ان يسلم المحتضن اليها فور اخطاره بقرار الغاء الحضانة, ويكون للوزارة ممثلة باللجنة حق الاشراف والمتابعة على الاطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائماً طوال فترة الحضانة, ويصدر بتنظيم الاجراءات المتعلقة بالاشراف والمتابعة قرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد ,7 ,13 ,14 من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من منع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات المنفذة له.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلزم برعاية احد الاطفال او الفتيان او الفتيات المحتضنين في مؤسسات رعاية الايتام التابعة للوزارة او الحضانة العائلية ويهمل او يتجاوز في القيام بواجباته او اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال او التجاوز الحاق ضرر, اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الطفل او الفتى او الفتاة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية متضمنة جميع الاحكام المتعلقة بادارة الدور وسير العمل فيها وتنظيم خدماتها وبرنامج اعمالها والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين فيها واختصاصاتهم ونظام التطوح وغير ذلك من الامور المتعلقة بنشاطها ومهامها.
يلغي المرسوم بالقانون رقم »82« لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية, ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقاً له بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وذلك الى ان تعدل او تلغي وفقاً لاحكامه.
وقالت النائبتان في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان الحضانة العائلية احدى الصور المشرفة لمعالم السياسة الاجتماعية لدولة الكويت وهي تقوم على توفر الرغبة التامة لدى الاسرة الكويتية لالحاق طفل او اكثر ممن يعيشون بدار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - للعيش معها- وتوفير الرعاية المناسبة له نيابة عن الدولة, وقد وجد هذا النظام عام 1967 عندما استشعرت الدولة ان هناك فئة من الاطفال ممن لهم ظروف اجتماعية خصوصاً, مجهولي الوالدين او اليتامي, يعيشون حياتهم في مؤسسة اجتماعية يحتاجون الى توفير الاحتياجات العاطفية اضافة الى الاحتياجات المادية لذا بدأ البحث عن نظام يوفر لهم الحب والعطف والحنان بما يشابه حنان الاسرة الطبيعية, لذا جاء نظام الحضانة العائلية الذي نظم بالقرار الوزاري الصادر عام 1967 وقد لاقى اقبالاً عظيماً وامعاناً في الاهتمام بهذا النظام فقد صدر المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 77 في شأن الحضانة العائلية, ونظراً لمرور فترة طويلة على صدور ذلك القانون وتطور النظام الاجتماعي فقد رئي ضرورة اعادة النظر في هذا القانون ليواكب تلك التطورات لذا كان هذا الاقتراح بقانون.
واسندت المادة الثانية منه الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية ايواء ورعاية الايتام من مجهولي الابوين او من مجهولي الاب ومعلومي الام الكويتية ومن في حكمهم, واوجبت على الوزارة توفير حاجاتهم الاساسية وتقديم الخدمات لهم وحمايتهم من الانحراف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة, واحالت الى لائحة النظام الداخلي لدور رعاية الايتام في تنظيم اجراءات استلام مجهولي الابوين او مجهولي الاب ومعلومي الام كويتية ومن في حكمهم وكذلك اجراءات ومدد البت في توصيف حالاتهم.

 

ملاحظة: إن الآراء المذكورة في التعليقات تعبر عن وجهة نظر أصحابها فقط ولا تعكس بالضرورة رأي صحيفة "السياسة"
الاسم*
عنوان التعليق*
التعليق*